السيد علي الطباطبائي
478
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وعليه أكثر أصحابنا ، وعن الخلاف الاقتصار على اليدين كالمتن . * ( ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ) * لما تجنيه بيديها ورأسها ، بلا خلاف إلا أن يكون أحدهما صغيرا أو مريضا ، فيختص الضمان بالآخر ، هذا إذا كانا هما المتوليين لأمرهما . * ( و ) * أما * ( لو كان معها صاحبها ) * مراعيا لها * ( ضمن ) * هو * ( دون الراكب ) * مطلقا ، ويأتي في المالك ما سبق من التفصيل باعتبار كونه سابقا أو قائدا . * ( ولو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون ) * الإبقاء * ( بتنفيره ) * أي المالك ، فيضمن حينئذ للسببية . ولو اجتمع للدابة سائق وقائد أو أحدهما وراكب ، أو ثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك مع الاشتراك في الحفظ والرعاية واختص السائق بجناية الرجلين ، وغير المشارك في الحفظ كالعدم . * ( ولو أركب مملوكه دابته ضمن المولى ) * جنايتها بيديها ، بلا خلاف إذا كان صغيرا ، وكذا إذا كان كبيرا في ظاهر إطلاق المتن وجمع بل الأكثر كما قبل لا طلاق الصحيح ( 1 ) . * ( ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك ) * وهو الحلي قال : فان كانت الجناية على بني آدم ، فيؤخذ المملوك إذا كانت الجناية بقدر قيمته أو يفيده السيد ، وان كانت على الأموال فلا يباع العبد في ذلك ولا يستسعى ولا يلزم مولاه ذلك . فاستحسنه كثير من المتأخرين ، وزاد في الأخير : أنه يتعلق برقبته يتبع به بعد عتقه ، ولا بأس به .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 188 ، ب 16 .